أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : جباية الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
جباية الزكاة
معلومات عن الفتوى: جباية الزكاة
رقم الفتوى :
4716
عنوان الفتوى :
جباية الزكاة
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (13157)
كوني موظفاً في مصلحة الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس.
نص الجواب
الحمد لله
الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولايجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول - صلى الله عليه وسلم - وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}، فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة، ولا أن ينقص منه، بل الواجب العدل في ذلك، وهو المقدار المحدد شرعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: